Skip to main content

تقديم دعوى للمفوض (Appeals to the Commissioner - Arabic)

 

( تبعاُ للفقرات 310 و306 من قانون التعليم)

تنص الفقرة 310 من قانون التعليم على أنه يحق للأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم متضررين بسبب أي فعل اتخذ أثناء اجتماع المدرسة أو من قبل سلطات المدرسة التقدم  بدعوى لمندوب التعليم لمراجعة هذا الفعل. علاوة على ذلك، تسمح الفقرة 306 من قانون التعليم لمفوض التعليم باستبعاد أي وصي، عضو بلجنة التعليم أو أي موظفين آخرين معنيين بالمدرسة بسببسوء السلوك المتعمد أو إهمال واجباتهم.

تتضمن لوائح مفوض التعليم إجراءات العرض والدفاع لهذه الدعاوى وللإجراءات القانونية الخاصة باستبعاد موظفي المدارس. تطبق الإجراءات الخاصة على الدعاوى التي تتعلق بالأطفال والشباب المشردين( معلومات حول تقديم دعوى تتعلق بالأطفال والشباب المشردين )تطبق الإجراءات الخاصة على الدعاوى التي تتضمن موقع/ الموقع المشترك لمدرسة نيويورك المستقلة وخطط استخدام المبنى( معلومات حول تقديم دعوى تتعلق بالموقع/ الموقع المشترك لمدرسة نيويورك المستقلة وخطط استخدام المبنى.)